مرسوم رقم 66-206
· ج.ر عدد 60 لسنة 1966
معدَّل
مرسوم رقم 66-206 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تحديد اسعار الخضر اليابسة الجزائرية لموسم سنة 1966 1967 وكيفيات اداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها 913
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 12
ان المخزونات من العدس واللوبيا البيضاء من غلة سنة 1965 التي تحوزها الهيئات الخازنة عند تاريخ 31 يوليو سنة 1966 يعاد بيعها من طرف الحائزين ضمن الشروط المنصوص عليها فى هذا المرسوم وذلك ابتداء من أول غشت سنة 1966