مرسوم رقم 66-205
· ج.ر عدد 60 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-205 66 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تعيين الحد الاعلى للضمانات الاحتياطية التي يقدمها المكتب الجزائري المهني للحبوب خلال موسم سنة 1966 1967 913
المادة 2
يجوز ان تؤخر الى 31 ديسمبر سنة 1966 الضمانات الاحتياطية الممنوحة على نفقة المكتب الجزائري المهني للحبوب لسندات الحبوب الخاصة بموسمي سنتي 1964 1965 و 1965 – 1966 وتبقى هذه السندات المؤخرة كما ذكر ، مفردة الى ان يتم استهلاك مبلغها