الباب الثاني — الرسوم واقساط الاشتراك والمكافآت والأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 8
تستخلص عن كل قنطار من الحبوب تستلمه الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور ، الرسوم التالية :
1 ) عن القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال :
يستخلص عن جميع الكميات المسلمة رسم اجمالي قدره 70 ر . دج يتضمن :
1 ) الرسوم التي يتحملها المنتجون وهي :
رسم الاحصاء البالغ 40 0 د ج المحصل لفائدة المكتب الجزائرى المهني للحبوب ورسم قدره 20ر. مخصص لتحسين انتاج البذور ونشر استعمالها
ب ) رسم التوزيع بالتساوى وهو الذي تتحمله الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور والبالغ 10ر دج عن كل قنطار والمخصص لتسديد التعويضات الرامية الى مساواة تكاليف الهيئات الخازنة ، المنصوص عليها فى المادة 14 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 ويستخلص علاوة على ذلك جزء من رسم التخزين الذي يتحمله المنتجون والبالغ 90. دج .
2 ) عن الذرة :
يستخلص ، عن جميع الكميات المسلمة ، رسم اجمالي يبلغ 60 ر . دج عن القنطار ويتحمله المنتجون ويتضمن :
رسم الاحصاء البالغ 40 ر . دج والمستخلص لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب .
والرسم البالغ 20 ر . دج المخصص لتحسين انتاج البذور ونشر استعمالها ويستخلص ، علاوة على ذلك ، الجزء من رسم التخزين الذى يتحمله المنتجون والبالغ 90 ر . دج .