الباب الاول — أسعار الحبوب القمح الطرى
المادة 3
يحدد السعر الاساسي ، عند الانتاج ، لقنطار الشعير العادى او المبكر السليم أو النقي والتجارى من غلة سنة 1966 ، بثلاثين دينارا وعشرين سنتيما ( 20 ر 30 دج) ولا يقام تمييز بين هذين النوعين من الحبوب المشار اليهما ، بدون فرق ، في وصف الشعير .
ويشمل السعر أعلاه وزنا نوعيا يتراوح بين 62 كغ و 62,499 كغ .
الزيادات والتخفيضات :
تحدد الزيادات والتخفيضات المطبقة على السعر الاساسي المشار اليه أعلاه ، حسب الجدول التالي :
1 ) من أجل الوزن النوعي :
فيما يتجاوز 499 62 كغ : زيادة 12ر. دج عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ .
- وفيما يقل عن 62 كغ : تخفيض 12ر دينار جزائري عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ .
الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 907
2 ) ومن أجل الرطوبة :
فيما يتجاوز 16 % الى 18 ٪ : تخفيض 035 دج عن كل نصف نقطة من الرطوبة
- وفيما يتجاوز 18 ٪ من الرطوبة يسوى التخفيض بين المشترى والبائع . ) من اجل الشوائب :
1) وهي نفس الشوائب المذكورة ( الحبوب التي لا قيمة لها والمواد الهامدة ) السماح : 1 ٪ .
من 101 الى 2 ٪ ، تخفيض 35 ر . دج .
من 2001 الى 3 ٪ ، تخفيض 70ر . دج .
من 30.1 % الى 4 ٪ ، تخفيض 5.را دج .
من 4001 الى 5 ٪ ، تخفيض 40 را دج .
من 1. ره الى 6 ٪ ، تخفيض 75 ر 1 دج .
من 6001 الى 7 % ، تخفيض 2010 دج .
وفيما يتجاوز 7 % يتساوم المشترى بحرية في التخفيض.
ب ) الحبوب الدخيلة المستعملة لتغذية البهائم بما فيها القمح - السماح : 2 ٪ .
من 2001 الى 3 ٪ : تخفيض 20 ر . دج ، من 3001 الى 4 % تخفيض 40 ر . دج ، من 400 الى 5 % : تخفيض 60 ر . دج ، من أ. ره الى 6 ٪ : تخفيض 80ر. دج ، من 661 الى 7 % : تخفيض ..را دج . - الخرطال