الباب الثاني — الرسوم واقساط الاشتراك والمكافآت والأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 28
تتقاضى الهيئات الخازنة ) باستثناء الاتحاديات | التعاونية الفلاحية للتصفية والنقل ) عن مخزونات الحبوب من غلة سنة 1966 المجوجودة تحت اليد في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من الشهر ، على الساعة 24 ، المكافآت التعويضية التالية :
- 20 ر . . . . دج عن كل قنطار من القمح الصلب ،
- 18ر. دج عن كل قنطار من القمح الطرى والشعير والخرطال وذلك الى غاية 31 يوليو سنة 1966 ،
- 22ر . دج عن كل قنطار من الذرة وذلك الى غاية 30 سبتمبر سنة 1966