الباب الثاني — الرسوم واقساط الاشتراك والمكافآت والأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 27
تدفع الهيئات الخازنة عن جميع كميات الفمح الطرى او الفمح الصلب او الشعير من غلة 1966 ، المعاد بيعها قبل اول غشت سنة 1966 او الذرة من نفس الغلة ، المعاد بيعها قبل اول اكتوبر سنة 1966، أتاوة تعويضية يساوى معدلها ، عن القنطار ، الزيادة الجارية مرتين فى الشهر على الاسعار والمطبقة في زمن اعادة البيع .
تعتبر التسليمات المدفوعة الى مخازن التصفية والنقل زائدة على الكميات الخاضعة للاتاوات التعويضية المذكورة اعلاه