الباب الثاني — الرسوم واقساط الاشتراك والمكافآت والأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 25
ان الهيئات الخازنة ومخازن النصفية والنقل والمستوردين الذين تكون لديهم مخزونات من القمح الصلب او النمح الطرى أو من الشعير أو من الخرطل عند تاريخ 31 يوليو سنة 1966 أو مخزونات من الذرة عند تاريخ 30 سبتمبر سنة 1966 ، يتقاضون تعويضا يحدد مبلغه كما يلي :
عن كل قنطار من القمح الصلب : 480 دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى : 432 دج ، عن كل قنطار من الشعير : 4032 دج ، عن كل قنطار من الخرطال : 32 4 دج ، عن كل قنطار من الذرة : 28 ره دج .
ان منتوجات الحبوب الناتجة من غلة سنة 1966 والصادرة من الشراءات التي تمت عند المنتجين لا تعطى الحق في التعويضات المبينة أعلاه ، لفائدة الهيئات الحائزة .