مرسوم رقم 66-203
· ج.ر عدد 60 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-203 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام - 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تحديد أسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها لاصحابها عن موسم 1966-1967-903
الباب الثاني — الرسوم واقساط الاشتراك والمكافآت والأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 24
تدفع مكافأة قدرها 3 دج للنتجين الجزائريين عن كل قنطار من القمح الطرى من غلة سنة 1966 يسلمونه الى الهيئات الخازنة قبل اول اكتوبر سنة 1966 يقتطع مبلغ هذه المكافأة من الموارد المدرجة في حساب | الاستهلاك للمكتب الجزائرى المهني للحبوب .
ويقوم مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب بتحديد كيفيات دفع هذه المكافأة لذوى الحقوق