مرسوم رقم 66-203
· ج.ر عدد 60 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-203 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام - 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتضمن تحديد أسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها لاصحابها عن موسم 1966-1967-903
الباب الثاني — الرسوم واقساط الاشتراك والمكافآت والأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 22
ان الرسوم المنصوص عليها فيما يخص القمح 912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الاول عام 1386 ه المذكور في المادتين 1 و 2 من هذا المرسوم تطبق على القمح | غير النقي والتجارى .