الباب الثاني — الرسوم واقساط الاشتراك والمكافآت والأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 17
ان الزيادات الجارية مرتين في الشهر في سعر اعادة البيع والمنصوص عليها ، فيما يخص القمح الصلب ، في المادة 12 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد سعر السميذ ، تبقى مطبقة طيلة مدة موسم سنة 1966 – 1967 ، بنسبة 30 2 دج عن كل قنطار من القمح .
الفترات من 1 الى 15 غشت سنة 1966 من 16 الى 31 غشت سنة 1966 من 1 الى 15 سبتمبر سنة 1966 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1966 من 1 الى 15 أكتوبر سنة 1966 من 16 الى 31 اكتوبر سنة 1966 من 1 الى 15 نوفمبر سنة 1966 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1966 من 1 الى 15 ديسمبر سنة 1966.
من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1966 من 1 الى 15 يناير سنة 1967 من 16 الى 31 يناير سنة 1967 من 1 الى 15 فبراير سنة 1967 من 16 الى 28 فبراير سنة 1967 .
من 1 الى 15 مارس سنة 1967 من 16 الى 31 مارس سنة 1967.
من 1 الى 15 ابريل سنة 1967.
من 16 الى 30 أبريل سنة 1967 من 1 الى 15 مايو سنة 1967 من 16 الى 31 مايو سنة 1967 من 1 الى 15 يونيو سنة 1967 من 16 الى 30 يونيو سنة 1967 من 1 الى 15 يوليو سنة 1967 من 16 الى 31 يوليو سنة 1967