الباب الثاني — الرسوم واقساط الاشتراك والمكافآت والأداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 16
أن الزيادات الجارية مرتين في الشهر ، في سعر اعادة البيع والمنصوص عليها ، فيما يخص القمح الطرى ، في المادة 12 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد اسعار الدقيق تبقى مطبقة طيلة مدة موسم سنة 1966 – 1967 ، بقيمة تبلغ 2007 دج عن كل قنطار من القمح .
يقوم المكتب الجزائرى المهني للحبوب بالتحصيل او بالدفع ضمن الكيفيات القانونية ، للاتاوات او التعويضات المبينة في الجدول ادناه ، وذلك عن كل قنطار يقدمه الطحانون وبعد الاخذ بعين الاعتبار للمقطع السابق ولضمان التحصيل العادي للطحانين المتعلق بنفقات الخزن وبتمويل مخزوناتهم :
التعويضات الاتاوات 2007 1089 1071 1053 35 را 17 را 99ر. 81ر. 63ر. 45ر. 27 ر .
9. ر.
9. ر. 027 45ر. 63ر. 910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 ربيع الأول عام 1386 ه الفترات من 1 الى 15 ابريل سنة 1967 من 16 الى 30 أبريل سنة 1967.
من 1 الى 15 مايو سنة 1967 من 16 الى 31 مايو سنة 1967 من 1 الى 15 يونيو سنة 1967 من 16 الى 30 يونيو سنة 1967 من 1 الى 15 يوليو سنة 1967 من 16 الى 31 يوليو سنة 1967