مرسوم رقم 66-202
· ج.ر عدد 60 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-202 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 يتعلق بالرسوم الشبه جبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم سنة 1966 - 1967 • 902
المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 هواري بومدين