المادة 2
أن المقطعين 5 ، 7 المشار اليهما في المادة السابقة يعوضان بالاحكام التالية :
المقطع 5 - ( لا تطبق عمليات اعادة المبالغ هذه الا على أموال التجهيز كما هي محددة فى القرار المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1958 المعدل بالقرار المؤرخ فى 7 مايو سنة 1960 والتي أدمجت في ملك المؤسسة قبل تاريخ نشر قرار الموافقة أو أثناء فترة خمس السنوات الموالية لهذا التاريخ . وفيما يخص المؤسسات المقبولة قبل أول يوليو سنة 1962 فيمكن تمديد هذه الفترة بصفة استثنائية لفترة اقصاها سنة عن جميع الفوائد الجبائية الممنوحة أو الممنوح جزء منها ، وذلك بقرار من وزير المالية والتخطيط بناء على اقتراح الوزير المعنى بالامر » .
ولا تستعمل الاموال الا كأدوات عمل صالحة لصنع وبيع المنتجات أو لتزويد المصالح الداخلة في نطاق الرخصة فيما يخص صناعة الفنادق » .
المقطع 7 - ( كل بيع الأموال التجهيز ترتبت عليه اعادة مبلغ من المال أو جرى خلال العشر سنوات الموالية لاستثمار هذه الاموال يجب ان يكون موضوعا لاعادة استعمال توظيف أموال من نفس النوع ضمن الشروط المقررة في المادة 65 ( الفقرتان 1 ، 2 ) من القانون الجزائرى للضرائب المباشرة ما عدا اعادة دفع الرسوم المفروضة على الانتاج وعلى تقديم الخدمات المرجع مبلغها والمتعهد بالاموال المتنازل عنها . واذا جرت اعادة استعمال توظيف الاموال قبل انصرام المهلة المشار اليها في المقطع الخامس من هذه المادة فان الامول المكتسبة | على سبيل التعويض وكذا عمليات تقديم الخدمات الضرورية لاستثمارها ، يترتب عنها تطبيق ارجاع المبلغ على الفرق الحاصل بين قيمتها وقيمة الاموال المتنازل عنها أو الخدمات المؤداة التي تم على أساسها حساب المبالغ المرجعة