مرسوم رقم 66-2
· ج.ر عدد 5 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-2 مؤرخ في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 يتضمن تنظيم استيراد الامتعة الشخصية والاثاث العائد لبعض الاعوان الاجانب الى الجزائر 72
المادة 7
يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، ووزير العدل حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 هواري بومدين