مرسوم رقم 66-2
· ج.ر عدد 5 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-2 مؤرخ في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 يتضمن تنظيم استيراد الامتعة الشخصية والاثاث العائد لبعض الاعوان الاجانب الى الجزائر 72
المادة 2
ان الاثاث وان كان غير تام والامتعة الشخصية العائدة للاشخاص المذكورين أعلاه مرخص بها مع وقف استيفاء الحقوق والرسوم حين وصولها للمنطقة الجمركية الجزائرية شريطة استيرادها مرة واحدة ويجب على المستفيدين أن يتعهدوا بعدم بيعها في الجزائر لقاء عوض أو مجانا وباعادة تصديرها عند نهاية الاقامة اذا تم بيعها تصبح الحقوق والرسوم السارية المفعول حين وقت البيع ، واجبة الاداء فورا .