المادة 12
يدخل هذا الاتفاق فى حيز التنفيذ ابتداء من يوم امضائه وحرر بمدينة الجزائر على نسختين باللغة العربية والفرنسية بتاريخ 6 رجب عام 1384 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الفينية الديمقراطية الشعبية وزير الدولة المكلف بالمالية وزير الشؤون الخارجية والتخطيط عبد العزيز بوتفليقة السيد كايفوالله ديالو الملحق رقم 1 تطبيقا للمادة 5 من الاتفاق فان حكومة الجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية تتعهد بأن تستقبل في مخيماتها الصيفية عددا من المدربين والاطفال يحدد فيما بعد .
وتتكفل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكامل مصاريف اقامتهم بالجزائر .
الملحق رقم 2 تطبيقا للمادة 6 من هذا الاتفاق فان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تضع تحت تصرف حكومة الجمهورية الفينية منحا دراسية وتكوينية في جميع العلوم سيحدد عددها فيما بعد باتفاق مشترك ومن جهة أخرى فان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مستعدة لاستقبال كل الطلاب الذين تتكفل حكومة الجمهورية الغينية بنفقتهم • ودائما طبقا لهذه المادة فان حكومة الجمهورية الجزائرية مستعدة لتكوين عشرة مستشارين بداغوجيين وعشرة معاونين ولا سيما في تعليم اللغة العربية .
وتقوم حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكامل نفقات دراستهم واقامتهم بالجزائر .
الملحق رقم 3 A طبقا للمادة 6 من هذه الاتفاقية تمنح حكومة الجمهورية الفينية منحا دراسية لطلاب وتلاميذ جزائريين معينين من قبل حكومة الجمهورية الفينية الشعبية لمتابعة الدروس بمعهد الهندسة (البوليتكنيك) بكونكرى والمدارس المهنية التقنية للتربية الوطنية ويحدد عدد المنح باتفاق مشترك وتتكفل حكومة الجمهورية الفينية بكامل مصاريف اقامتهم ودراستهم بغينيا .
الملحق رقم 4 طبقا للمادة 8 من هذا الاتفاق تمنح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خمس منح دراسية لطلاب غينيين معينين من قبل حكومة الجمهورية الغينية المتابعة تمرين بالمدرسة النزلية بابن عكنون . 856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الأول عام 1386 ه قوانين