المادة 7
يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل . ووزير الدفاع الوطنى ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 هواري بومدين اخبارات تصريح بتاسيس جمعيات 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة باتنة العنوان : جمعية سباق الخيل المركز الرئيسي : باتنة 24 شوال عام 1385 الموافق 14 فبراير سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة الواحات .
العنوان : نادي الشرطي .
المركز الرئيسى : غرداية ( الواحات ) . 15 ذو القعدة عام 1385 الموافق 7 مارس سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة الاصنام .
العنوان : الجمعية الثقافية الخيرية الهدف : تشييد جامع للصلاة وتفسير القرآن .
المركز الرئيسى : الجامع الكبير بالاصنام . 29 ذو الحجة عام 1385 الموافق 20 أبريل سنة 1966 ، تصريح لدى نيابة العمالة بالبليدة الهدف : الصيادون البو فريكيون .
المركز الرئيسي : بو فريك .
المطبعة الرسمية - 1379،7 شارع - 11 محرم عام 1386 الموافق 2 مايو سنة 1966 ، تصريح لدى نيابة العمالة بعين تموشنت العنوان : جمعية أولياء تلاميذ مدرسة حي الصداقة بعين تموشنت المركز الرئيسي : مدرسة حي الصداقة بعين تموشنت • 29 محرم عام 1386 الموافق 20 مايو سنة 1966 ، تصريح لدى نيابة العمالة بسكيكدة .
العنوان : المنظمة الوطنية لمكفوفى الجزائر قسمة سكيكدة .
الهدف : رفع المستوى المادى والثقافي والمعنوى لأعضائها.
المركز الرئيسي : سكيكدة 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، تصريح لدى نيابة العمالة بمغنية العنوان : نادى التسلية والتربية الشعبية - الصداقة الدولية المركز الرئيسى : مغنية ، شارع أول نوفمبر 1954 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة وهران العنوان : ستوديو ممثلي الروايات المركز الرئيسي : 5 نهج محمد خميستي ، وهران عبد القادر بن مبارك - الجزائر