المادة 4
1 ) يمنع ممارسة الصيد في عمق البحر ما بين | غروب الشمس وشروقها
2 ) يستثنى البحارة الذين يمارسون الصيد في عمق البحر كمهنة لا يمكن أن يشكل الصيد فى عمق البحر الا نشاطا لا يقصد من ورائه أي ربح ويمارس فى ميدان رياضي أو فني أو علمي او يستهدف المساهمة في اجراءات متخذة للمحافظة على مجموع الحيوانات والنباتات والثروات البحرية .
3) يمنع أثناء ممارسة الصيد في عمق البحر استعمال أي جهاز يسمح للانسان الغاطس ان يتنفس بدون رجوع الى السطح مثل لباس الغوص سواء كان متسقلا ام لا .
الا ان الوزير المكلف بالبحرية التجارية يستطيع السماح من أجل استعمال مهني او علمي وضمن بعض الشروط باستعمال معدات من هذا النوع . ) يمنع على الصيادين في عمق البحر :
أ ) الاقتراب بأقل من 150 من البواخر او القوارب أثناء عملية الصيد وكذا الشبكات المشار اليها بواسطة علامة ظاهرة .
ب ) قبض الحيوانات البحرية في معدات أو شبكات موضوعة من بحارة آخرين
ج ) استعمال أوكار مضاءة للصيد في عمق البحر
ي ) استعمال المخاطيف والآلات الخاصة بالصيد في عمق البحر لقبض الحيوانات البحرية ذات القشرة الصلبة
ه ) اصطياد الحيوانات فى عمق البحر ، بقبض آلة خاصة مشحونة خارج الماء .
ومن جهة اخرى فان الوزير المكلف بالبحرية التجارية يستطيع تحديد بعض المناطق التي يمنع الصيد فيها في عمق 864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الأول عام 1386 ه البحر او الفوص فيها او اخضاعها لبعض القيود قصد | المحافظة على الثروة السمكية وحماية الصيد المهني .
والامن البحرى . وحفظ مؤسسات الصيد والتجهيزات البحرية المرفئية ومياه مؤسسات الاستحمام والشواطىء
ه ) يمكن لوزير البحرية التجارية أن يعين حراسا محلفين خاصين لمساعدة الاعوان المكلفين بشرطة الصيد البحرى وذلك فيما يخص الصيد في عمق البحر .
المادة . : يحدد قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية كيفيات تطبيق هذا المرسوم .