مرسوم رقم 66-192
· ج.ر عدد 56 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-192 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتعلق بالصيد في عمق البحر على الساحل 863 اخبارات تصريح بتأسيس جمعيات 864
المادة 2
1 ) يمنع الصيد فى عمق البحر على القصر البالغ عمرهم 16 سنة .
2 ) يجب على كل شخص راغب فى تعاطي الصيد في عمق البحر ، أن يقدم تصريحا مصحوبا بشهادة طبية تؤهله الى الغوص تحت الماء ، الى رئيس الدائرة البحرية الذي يسلم له وصلا يكون بمثابة رخصة . ) يعفى اعضاء جمعيات الصيادين فى عمق البحر المقبولة من التصريح الشخصى المشار اليه اعلاه