مرسوم رقم 66-192
· ج.ر عدد 56 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-192 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتعلق بالصيد في عمق البحر على الساحل 863 اخبارات تصريح بتأسيس جمعيات 864
المادة الأولى
أن معنى الصيد في عمق البحر في هذا المرسوم هو قبض حيوانات البحر بأي طريقة كانت من قبل أي شخص أثناء السباحة أو الغوص .