مرسوم رقم 66-191
· ج.ر عدد 61 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-191- مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتعلق بأندية الطيران 930
المادة 4
ان مدة صلاحية الجمعية غير محدودة المادة ه : يجوز الحاق فروع الى الجمعية و سيحدد نظام داخلي فيما بعد علاقات كل فرع من هذه الفروع بنادي الطيران المتولي الوصاية .