مرسوم رقم 66-191
· ج.ر عدد 61 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-191- مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتعلق بأندية الطيران 930
المادة 2
تستهدف الجمعية المسماة بنادي الطيران ل ... الى تيسير وتعميم ممارسة الطيران ومختلف الانواع الاخرى للنشاط الملاحي الجوى وبالخصوص للتكوين الملاحي الجوى وتمهيد تعلم المهن الخاصة بهذا النشاط سواء بمعدات الدولة او المعدات الخاصة وذلك لتنمية الطيران الخفيف والرياضي .