مرسوم رقم 66-191
· ج.ر عدد 61 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-191- مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتعلق بأندية الطيران 930
المادة 28
يحال رأسمال الجمعية عند حلها الى جمعية مماثلة لها معينة من قبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، ووزير الشبية والرياضة