مرسوم رقم 66-191
· ج.ر عدد 61 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-191- مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتعلق بأندية الطيران 930
المادة 20
ان المدرب الرسمي مكلف بتنفيذ مختلف برامج التدريب المحددة من قبل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ( التكوين النظرى والتكوين الملاحي الجوى الابتدائي والتكوين الثانوى ) وبالاستعمال المعقول للمعدات الخاصة بالطيران فيما يخص التكوين فهو يحدد وحده الشروط التي يتقيد بها الطيارون الخواص والسواح في استعمال هذه المعدات • حل الجمعية