المادة 12
تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة ومن الافضل خلال الثلاثة اشهر الاولى .
يجوز للجمعية ان تعقد اجتماعا غير عادي اذا اقتضته الظروف بطلب من ربع الاعضاء العاملين او ثلث اعضاء مجلس الادارة :
يحدد المجلس جدول الاعمال وتستمع الجمعية العامة الى التقرير الخاص بالعمليات التي أنجزت خلال السنة الحالة المالية والمعنوية وهي تحدد النظام الداخلي وحسابات الميزانية المنتهية وتصوت على الميزانية الموالية لها وتتداول بالخصوص في جميع المسائل المدرجة في جدول الاعمال وأخيرا تتولى تجديد اعضاء المجلس او ان تستبدل آخرين بهم ترسل محاضر الجمعيات العامة الى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل، ووزير الشبيبة والرياضة اللذين يتعين عليهما المصادقة بصفة مشتركة على النظام الداخلي والميزانيات وحسابات الميزانيات المنتهية