المادة الأولى
يتمم المرسوم رقم 63-178 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1963 ، كما يلي :
المادة 4 مكرر - يحدد المعدل عند انتهاء الثلاث سنوات المنصوص عليها فى المادة 4 أدناه وذلك أما بصفة نهائية أو وقتية لمدة تختص خلالها لجنة الاعفاء بتقدير :
الجمعة 12 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863 نقطة بدايتها ونهايتها )
المادة 4 مكررة ثلاث - واذا تم الاختيار الاول فيما بعد أول أبريل سنة 1966 ، فان المعدل الممنوح يعتبر ممنوحا للمدة المتراوحة بين 5 ابريل سنة 1963 والتاريخ المحدد من طرف لجنة الاعفاء ) .