DZ Law v0.9.2
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 66-188
مرسوم رقم 66-188 · ج.ر عدد 56 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-188 مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن تطبيق القانون رقم 63-99 المؤرخ فى 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بالامر رقم 3566 المؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 862

المادة 2

ان نسبة الاصابات المذكورة أعلاه الى الكفاح يعترف بها وزير قدماء المجاهدين بعد الاخذ برأي لجنة الاعفاء لمدينة الجزائر .

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة الأولى
المادة التالية المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية