مرسوم رقم 66-188
· ج.ر عدد 56 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-188 مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن تطبيق القانون رقم 63-99 المؤرخ فى 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بالامر رقم 3566 المؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 862
المادة 2
ان نسبة الاصابات المذكورة أعلاه الى الكفاح يعترف بها وزير قدماء المجاهدين بعد الاخذ برأي لجنة الاعفاء لمدينة الجزائر .