مرسوم رقم 66-185
· ج.ر عدد 57 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-185 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن اكتساب الحقوق في المعاش المخولة لاخلاف الأعوان الذين جرى توظيفهم بموجب المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 868
المادة 2
يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 هواري بومدين