مرسوم رقم 66-185
مرسوم رقم 66-185 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن اكتساب الحقوق في المعاش المخولة لاخلاف الأعوان الذين جرى توظيفهم بموجب المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 868
المادة الأولى
فتح المادةان اخلاف الاعوان الموظفين بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المشار اليه أعلاه ، الذين لهم سنة من الخدمة الفعلية ، يستفيدون من أحكام قانون | المعاشات للصندوق الجزائرى العام للتقاعد بنفس الحق المخول لاخلاف الاعوان الاصليين .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 62-503
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.