مرسوم رقم 66-185

مرسوم رقم 66-185 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يتضمن اكتساب الحقوق في المعاش المخولة لاخلاف الأعوان الذين جرى توظيفهم بموجب المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 868

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 62-503

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.