الباب الاول — شروط منح القروض التي تقدم الى القطاع الفلاحي المسير ذاتيا وتعاونيات قدماء المجاهدين › الفصل الاول — تنظيم القروض
المادة 8
تجتمع اللجنة العمالية التي يرأسها عامل العمالة والمتضمنة ممثل وزارة قدماء المجاهدين وممثل الحزب خلال 15 يوما على الاكثر بعد استلام طلب القروض من مركز شركة الاحتياط الفلاحي ، وتصدر اللجنة رأيها بناء على تقرير مدير المصالح الفلاحية واذا لم تنعقد اللجنة في الآجال المحددة يرسل مدير المصالح الفلاحية طلب القرض للصندوق المركزى للشركات الفلاحية الاحتياطية الذي يبت فيه ويوجهه الى الكتابة الدائمة خلال 10 أيام على الاكثر بعد الاستلام .