الباب الاول — شروط منح القروض التي تقدم الى القطاع الفلاحي المسير ذاتيا وتعاونيات قدماء المجاهدين › الفصل الاول — تنظيم القروض
المادة 6
تساعد مديرية المصالح الفلاحية الطالب فى وضع برنامجه الخاص بالاستثمار ، وتتولى الدراسة التمهيدية المتعلقة بطلب القروض من وجهته التقنية واذا تعلق الامر بقروض تتعدى قدرة الطالب فى التسديد فيوضع طلب واحد يتضمن قائمة الفلاحين المعنيين ببرنامج الاستثمار الجماعي وترسل الوثيقة بعد استطلاع رأى المكتب الى مركز جمعية الاحتياط الفلاحي القريب وذلك خلال العشرة أيام التي تلي انشاء الطلب على الاكثر .