الباب الاول — شروط منح القروض التي تقدم الى القطاع الفلاحي المسير ذاتيا وتعاونيات قدماء المجاهدين
المادة 4
تتكون ضمانات القروض من :
1 ) رهن المعدات ،
2 ) احداث صندوق يزود بالاقتطاع من قيمة المنتجات المسوقة يسحبها الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاوني وهذا في حدود 2 % من قيمة القرض وهذا المال قابل لتتميمه خلال سنوات عديدة ويوضع هذا المال بالخزينة في حساب مجمد الباب الثاني تنظيم وشروط منح القروض الى القطاع الفلاحي التقليدي المادة ه : تمنح القروض الى المستغلين الفلاحين الممارسين مهنة الفلاحة بعنوان النشاط الرئيسي .
الجمعة 12 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857 وفى حالة ما اذا كان الطالب غير ملك للاستغلال يوضع عقد بين المالك والمستغل لمدة تساوى على الاقل مدة القرض المطلوب وتسلم صورة من العقد المذكور تأييدا للمطلب