مرسوم رقم 66-184
· ج.ر عدد 56 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-184- مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يحدد تنظيم وشروط منح القروض المقيدة فى ميزانية التجهيز لسنة 1966 856
الباب الاول — شروط منح القروض التي تقدم الى القطاع الفلاحي المسير ذاتيا وتعاونيات قدماء المجاهدين
المادة 3
يبت الصندوق الجزائرى للقرض الفلاحي التعاونى فى طلب القرض ، ويتحمل تجاه الخزينة مسؤولية تسديد الاقساط السنوية المستحقة ، ويكون مسؤولا ازاء اللجنة التقنية عن حسن تخصيص القروض الممنوحة ، الا أن اللجنة التقنية تحاط علما بتقرير مديريات المصالح الفلاحية وبمنجزات القروض الممنوحة .