مرسوم رقم 66-184
· ج.ر عدد 56 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-184- مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يحدد تنظيم وشروط منح القروض المقيدة فى ميزانية التجهيز لسنة 1966 856
الباب الثالث — تنظيم وشروط منح القروض الى القطاع الصناعي والسياحي المسير ذاتيا والقطاع العمومي › الفصل الاول — تنظيم القروض
المادة 20
تضع الخزينة الاموال تحت تصرف الصندوق الجزائرى للتنمية عند تقديمه الاوراق الثبوتية وذلك حسبما تقتضيه الحاجة .