مرسوم رقم 66-184
· ج.ر عدد 56 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-184- مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يحدد تنظيم وشروط منح القروض المقيدة فى ميزانية التجهيز لسنة 1966 856
الباب الاول — شروط منح القروض التي تقدم الى القطاع الفلاحي المسير ذاتيا وتعاونيات قدماء المجاهدين › الفصل الثاني — شروط القروض
المادة 15
يفرض على القروض الممنوحة نسبة من الفائدة قدرها 3,50 ٪ توزع كالآتي : 2,5 % للخزينة ،
- 1 % للصندوق المركزى للشركات الفلاحية الاحتياطية .
يلغى جزء قيمته در . % على سعر الفائدة الممنوحة للقروض المتعلقة ببرنامج التجهيز الجماعي .