مرسوم رقم 66-184
· ج.ر عدد 56 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-184- مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يحدد تنظيم وشروط منح القروض المقيدة فى ميزانية التجهيز لسنة 1966 856
الباب الاول — شروط منح القروض التي تقدم الى القطاع الفلاحي المسير ذاتيا وتعاونيات قدماء المجاهدين › الفصل الثاني — شروط القروض
المادة 14
ان مدة القروض مساوية للمدة الخاصة بقروض القطاع المسير ذاتيا غير أنه يمنح أجل للاستهلاك اكثر أهمية اعتبارا للطبيعة الخاصة بهذا القطاع الفلاحي ، الا أن مدة الفروض الممنوحة لا تتجاوز 10 سنوات فيما يخص تشييد البنايات