مرسوم رقم 66-184
· ج.ر عدد 56 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-184- مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يحدد تنظيم وشروط منح القروض المقيدة فى ميزانية التجهيز لسنة 1966 856
الباب الاول — شروط منح القروض التي تقدم الى القطاع الفلاحي المسير ذاتيا وتعاونيات قدماء المجاهدين › الفصل الثاني — شروط القروض
المادة 13
تمنح القروض الى :
- الفلاحين المجتمعين في تعاونيات ، الفلاحين ممن لهم أراض متروكة بسبب الحرب ويتعهدون بالرجوع اليها لاستغلالها ، الفلاحين الذين لهم دخل ضئيل والذين يثبت عنهم أنهم فلاحون مؤهلون •