مرسوم رقم 66-184
· ج.ر عدد 56 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-184- مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 يحدد تنظيم وشروط منح القروض المقيدة فى ميزانية التجهيز لسنة 1966 856
الباب الاول — شروط منح القروض التي تقدم الى القطاع الفلاحي المسير ذاتيا وتعاونيات قدماء المجاهدين › الفصل الثاني — شروط القروض
المادة 12
يجب أن لا يتجاوز التسليف 80% من مبلغ الاستثمار المقرر إنجازه وذلك في حدود الامكان ، ويقوم الفلاحون لحسابهم وبالمساعدة التقنية لمديريات المصالح الفلاحية باجراء أيام عمل تمثل حصة التمويل الذاتي المطلوبة بقدر 20 ٪ من القرض الذي يقرر منحه