المادة 3
تبتدىء العطلة الصيفية في 7 يوليو ليتسنى عقد الثلاثاء 24 صفر عام 1386 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 799 هذا العيد في ظروف ملائمة وجمع أغلبية الشباب
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 76-97 (ج.ر عدد 45 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
«المادة 3 : تنشأ في كل ولاية لجنة للولاية مؤلفة كمايلي :
الوالي أو ممثله ، رئيسا ،
- المدير المكلف بالشبيبة بالمجلس التنفيذي للولاية أو ممثله ،
- رئيس القطاع العسكرى أو ممثله ،
- المدير المكلف بالنقل بالمجلس التنفيذى للولاية أو ممثله ، المدير المكلف بالتربية بالمجلس التنفيذي للولاية، أو - ممثله ،
- المدير المكلف بالصحة بالمجلس التنفيذى للولاية أو ممثله ،
- المدير المكلف بالاخبار والثقافة بالمجلس التنفيذي للولاية ، أو ممثله ، المدير المكلف بالمصالح المالية بالمجلس التنفيذي للولاية أو ممثله ، المدير المكلف بالبريد والمواصلات بالمجلس التنفيذي للولاية أو ممثله ، مدير أو مديرو الجامعات الواقعة في الولاية المعنية، أو ممثلهم ، مسؤول عن الاتحاد الوطنى للشبيبة الجزائرية في الولاية أو ممثله ..