مرسوم رقم 66-177
· ج.ر عدد 51 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-177 مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد الاجراءات الخاصة بالبناءات المدرسية للتعليم الابتدائي 795
الباب الاول — وضع البرامج
المادة 6
يجب أن تجرى اجراءات البناءات المدرسية على القواعد التالية :
عرض المشروعات على وزارة التربية الوطنية للمصادقة عليها ( المديرية الفرعية للبناءات المدرسية والتجهيز المدرسي) .
- استعمال اليد العاملة المحلية بالاسبقية تحديد سعر العنصر مع مراعاة العامل المطبق بالعمالة