الباب الاول — وضع البرامج
المادة 2
تقوم بتوزيع الحصص السنوية للمدارس المقرر بناؤها على العمالات ، لجنة وطنية مركزها وزارة التربية الوطنية وتتألف من :
- وزير التربية الوطنية ، رئيسا ، ممثل عن الحزب والمنظمات الوطنية ، مدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقنى ، بوزارة التربية الوطنية ، مدير الادارة العامة بوزارة التربية الوطنية ، نائب مدير البناءات المدرسية والتجهيز المدرسي بوزارة التربية الوطنية ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية بوزارة المالية والتخطيط ، مدير الصندوق الجزائري للتنمية ، نائبين من المجلس الوطني 796 الجريدة الرسمية