المادة 10
يبدى مجلس الادارة رأيه حول :
1 ) مشروع الميزانية وطلبات الاعانة التي تتحملها الدولة أو العمالة وطلبات الاعتمادات الايضافية وغير الاعتمادات المقدمة من قبل مدير المدرسة ،
2 ) الحسابات المالية ، ) التعديلات الطارئة على التعريفات المدرسية الخاصة بالقسم الداخلي ،
4) الغاء الديون واعتبارها دون قيمة ،
ه ) النظام الغذائي الخاص بالتلاميذ والتدفئة والانارة وغسل الثياب والنظافة وكل ما يتعلق برفاهية التلاميذ ،
6 ) انشاء والغاء المصاريف والوظائف ،
7) ترسم الموظفين ، ) الدعاوى التي يجب رفعها أو الدفاع عنها ،
9 ) الهبات والتبرعات المقدمة لفائدة الثانوية ،
10 ) القروض التي تعقدها المدرسة ،
11 ) تملك او نقل ملكية الاراضي والبنايات او القيم ،
12 ) البناءات او الاصلاحات الهامة المقرر انجازها ،
13 ) جميع المسائل التي تعرض عليه من قبل مدير المدرسة وتصبح الاعلانات المتعلقة بهذه المواد حتمية اذا لم يعارضها الوزير في ظرف ال 40 يوما الموالية ليوم صدورها غير ان الميزانيات والاعتمادات الاضافية أو غير العادية والحسابات المالية يجب ان يصادق عليها صراحة وزير التربية الوطنية