مرسوم رقم 66-175
· ج.ر عدد 51 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-175 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتمم بموجبه المرسوم رقم 63-125 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمتضمن التنظيم العام لشروط منح التعويضات من أي نوع كانت لموظفي واعوان الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية . 794
المادة 2
تنشأ تعويضات جديدة نصها كالآتي :
تعويض رقم 72 مكرر - مكافأة الانتاج تمنح الى مجموع موظفى مصلحة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ويحدد المعدل ب 5 ٪ من مرتب ميزانية الاعوان المعنيين .