المادة 3
يرتدى قضاة مجالس القضاء لباسا مطابقا لما يلي:
اثناء الجلسة الرسمية :
- عباءة حمراء مع ثوب مسترسل تحتاني ومطوى الكمين من الحرير الاسود ، رباط متدلى احمر مع صف من فروة السمور الابيض وفيما يخص الرئيس والنائب العام :
طي العباءة مبطن بفروة السمور الابيض .
أثناء الجلسة العادية :
عباءة سوداء مع ثوب مسترسل تحتاني وطي الصدر من الحرير الاسود وزيق ابيض به طيات ، رباط متدلي اسود مع صف من فروة السمور الأبيض ، قلنسوة من القطيفة السوداء بها :
ثلاثة اشرطة ، فيما يخص الرئيس والنائب العام ، شريطان مذهبان ، فيما يخص نواب الرؤساء ومساعدو النواب العامين ورؤساء الغرف ، شريط واحد مذهب فيما يخص المستشارين ووكلاء النواب العامين .