المادة 2
يرتدى قضاة المجلس الاعلى للباس الموصوف بعده:
اللباس الخاص بجميع القضاة :
عباءة حمراء ، ثوب مسترسل تحتاني ومطوى الكمين من الحرير الاسود ، رباط متدلي احمر وزيق ابيض ، للجمهورية الجزائرية الاثنين 23 صفر عام 1386 ه قلنسوة من القطيفة الحمراء ، العلامة المميزة : قرص الرباط المتدلى اخضر مطرز بالذهب.
اللباس الخاص بالرئيس الاول والنائب العام :
صفان اثنان من فروة السمور الابيض ذات ذيل عرضها 10 سم مثبتان على الرباط المتدلى ، ثلاثة اشرطة مذهبة عرض كل شريط سنتيمتر ونصف مثبتة على القلنسوة ومنها واحد في الدائرة .
اللباس الخاص برؤساء الغرف :
صف واحد من فروة السمور الابيض ذات ذيل على الرباط المتدلى ، شريطان مذهبان على القلنسوة ، اللباس الخاص بالمستشارين والمحامين العامين :
صف واحد من فروة السمور الابيض عرضه 6 سم على الرباط المتدلى ، شريط مذهب على القلنسوة .