مرسوم رقم 66-173
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-173 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بوضع قوائم المساعدين لدى محاكم الاحداث 770
المادة 9
يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين