مرسوم رقم 66-173
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-173 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بوضع قوائم المساعدين لدى محاكم الاحداث 770
المادة 6
يجوز ان يعين عند اللزوم خلف للمساعد الذي يتخلى لأي سبب كان عن مهامه وتنتهي مهام المساعد الجديد فى التاريخ الذي كان من المقرر أن تنتهي فيه مهام سلفه