مرسوم رقم 66-173
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-173 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بوضع قوائم المساعدين لدى محاكم الاحداث 770
المادة 3
تضع اللجنة كل ثلاث سنين قائمة المساعدين لدى محكمة الاحداث تعد القائمة قبل ثلاثة أشهر على الاقل من افتتاح السنة القضائية التالية وتتضمن على الاقل عشرة مساعدين لكل محكمة تختار اللجنة من القائمة اثنين كمساعدين رسميين ، اما الآخرون فيعتبرون مساعدين اضافيين يدعى المساعدون حسب ترتيبهم في القائمة