مرسوم رقم 66-173
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-173 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بوضع قوائم المساعدين لدى محاكم الاحداث 770
المادة 2
يدعى اعضاء اللجنة من قبل رئيسها الى الاجتماع، وذلك قبل خمسة عشرة يوما على الاقل من تاريخه.