مرسوم رقم 66-173
· ج.ر عدد 50 لسنة 1966
مرسوم رقم 66-173 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق بوضع قوائم المساعدين لدى محاكم الاحداث 770
المادة الأولى
يرأس اللجنة المنصوص عليها في المادة 450 من قانون الاجراءات الجزائية ، والتي يكون مركزها لدى كل مجلس قضائي ، رئيس هذا المجلس او مندوب عنه وتتألف اللجنة بالاضافة الى ذلك من :
عامل العمالة او ممثله ، مفتش الاكاديمية او ممثله ، المفتش العمالي للعمل او ممثله ، المفتش العمالي للشبيبة والرياضة او ممثله ، المحافظ الوطني للحزب او ممثله